Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5169

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الرابع في شروط الذكاة

ومنها قول الرسول ﷺ لعدي بن أبي حاتم: "إذا أرسلت كلبك وسمَّيت" (¬١).

وفي الحديث الآخر: "إذا أرسلت سهمك وسمَّيت" (¬٢).

إذن؛ دل الكتاب العزيز والسُّنة الصحيحة على وجوب التسمية.

أما سبب تفريقهم بين العامد والناسي:

- الاستدلال بعموم قوله ﷾: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قالوا: فالله تعالى فرَّق في الحكم بين العامد وبين الناسي، فجعل حكم الناسي بخلاف حكم المتعمد، وهذا قد نسي أن يسمِّي الله، إذن ذبيحته صحيحة.

- وأيضًا قوله ﷺ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٣)، فالله تجاوز عن أمة محمد ﷺ ما تقع فيه من الخطأ، وما يحصل أيضًا من النسيان، وما هو مستكره عليه.

* وهناك من يرى أنها سنة: وهذا مذهب الشافعية (¬٤)، ويستدلون بحديث ضعيف، ورد فيه أن التسمية ليست بواجبة، وسيأتي ذكره عند المؤلف (¬٥).

* ولو أدخلنا فيها الصيد، تصير الأقوال أربعة؛ لأن الحنابلة يفرقون بين الصيد وبين الذبيحة فيوجبون التسمية في الصيد ذكر أو لم يذكر، ويفرقون في ذلك في الذبيحة بين الذكر وغيره (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5169 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.