Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5194

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

جوازه (¬١)، أما ذبائحهم فلا تجوز عند جمهور العلماء، ولم يجز ذلك إلا أبو ثور، واعتبر العلماء خلافه شاذًّا لا يعتد به.

وقد استدل الذين أجازوا ذبائحهم بدليلين:

- الأول: حديث: "سنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب" (¬٢).

- الثاني: أن الرسول ﷺ كتب إلى مجوس هجر، وطلب منهم الإسلام أو الجزية (¬٣)). قالوا: فدلَّ ذلك على أنهم كأهل الكتاب.

إذن؛ الدليل الأول: الحديثان، وثانيًا: أخذ الجزية، وأخذ الجزية لا يأخذ إلا من أهل الكتاب؛ إذن يعاملون معاملة أهل الكتاب.

وجمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز وقالوا: إن بقية الحديث: "سنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب" - "غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم" (¬٤).

وجاء في الحديث الآخر الذي عند البيهقي (¬٥) وعبد الرزاق في "مصنفه" (¬٦)، وكذلك ابن أبي شيبة (¬٧): "أن الرسول ﷺ كتب إلى أهل هجر يدعوهم للإسلام فإن أبوا فيدفعوا الجزية غير ألا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم"، هذا هو دليل الجمهور.

وأولئك قالوا: إنه بالنسبة للحديث الأول: "غير ناكحي نسائهم غير

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5194 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.