Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5195

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

آكلي لحومهم" قالوا: هذا مدرج، وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر بأنه مدرج (¬١) أيضًا (¬٢)، والحديث الآخر إنما هو مرسل (¬٣) (¬٤).

لكن مذهب الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة.

قوله: (وَأَمَّا الصَّابِئُونَ: فَالاخْتِلَافُ فِيهِمْ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهِمْ فِي: هَلْ هُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أَمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ؟) (¬٥).

أما ذبيحة الصابئين وهم فرقة من النصارى:

فعند أبي حنيفة: تؤكل إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرّون بكتاب، وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا يقرَون بنبوة عيسى ﵇ لم تؤكل (¬٦).

ومذهب مالك: أنها لا تؤكل على معنى الكراهة (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5195 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.