Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5196

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

وعن أحمد روايتان؛ مأخذهما: هل هم من النصارى أم لا؟ (¬١).

وقيل: إنها حرام، وهو مذهب الحسن وسعيد بن جبير في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، وهم قوم بين المجوسية والنصرانية (¬٢).

وسبب منعهم ذبيحة الصابئين؛ لأنهم بين النصرانية والمجوسية.

والشافعية يفصلون؛ فيقولون: الصابئون إن وافقوا أهل الكتاب في أصول العقائد تؤكل ذبائحهم، وإن لم يوافقوهم وكان دينهم بين المجوسية والنصرانية، أو يعتقدون بتأثير النجوم، فلا تؤكل ذبائحهم (¬٣).

• قوله: (وَأَمَّا المَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ: فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ جَائِزَةٌ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ (¬٤)، وَكَرِهَ ذَلِكَ أَبُو المُصْعَبِ (¬٥)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5196 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.