Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5279

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ الذَّكَاةِ الْمُخْتَصَّةِ بِالصَّيْدِ وَشُرُوطِهَا]

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ الْمُخْتَصَّةَ بِالصَّيْدِ هِيَ الْعَقْرُ (¬١) وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهَا اخْتِلَافًا كثِيرًا).

الذكاة أنواع، فيما يتعلق بالحيوان الإنسي:

١ - إما أن يكون الذبح كالحال بالنسبة للغنَمِ.

٢ - وإما النحر بالنسبة للإبل.

٣ - أو الجمع بينهما كالحال بالنسبة للبقر، ولو عكس الإنسان فكل ذلك جائز، لكن الأفضل بالنسبة للإبل أن تذبح قائمةً معقولةً يدها اليسرى (¬٢)، وتذبح البقر والغنم على صفاحها، ويستحب أن يستقبل في ذلك القبلة (¬٣)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5279 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.