Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5280

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

وليس ذلك شرطًا (¬١)، لكن يجب عليك أن تذكر اسم الله - تعالى - عليها.

قوله: (وَإِذَا اعْتَبَرْتَ أُصُولَهَا الَّتِي هِيَ أَسْبَابُ الاخْتِلَافِ سِوَى الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْآلَةِ وَفِي الصَّائِدِ وَجَدْتَهَا ثَمَانِيَةَ شُرُوطٍ: اثْنَانِ يَشْتَرِكَانِ فِي الذَّكَاتَيْنِ).

يعني: لو اعتبرنا الأصول التي تجرى على الحديث وأضفناها إلى الشروط لكانت كلها ثمانية، يشتركان في الذكاتين، يعني: فيما يتعلق بالأضاحي والذبائح، كما في كتاب الذبائح كما ذكرنا أن النية معتبرة وهنا أيضًا معتبرة، وفي التسمية معتبرة وهنا أيضًا معتبرة وما يشترط في الصائد نفسه كذلك في المذكي، نحن لا نقبل ذكاة المرتد ولا ذكاة المشرك ولا ذكاة المجوسي ولا المجنون (¬٢)، فنفس الشروط هناك ننقلها، ولكن بالنسبة للصيد هناك شروطٌ أخرى تضاف إلى تلك الشروط التي مرت بنا. قوله: (أَعْنِي: ذَكَاةَ الْمَصِيدِ وَغَيْرِ الْمُصِيدِ، وَهِيَ: النِّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ. وَسِتَّةٌ تَخْتَصُّ بِهَذ الذَّكَاةِ).

المصيد فعيل بمعنى: المفعول أي: المصيود، والمؤلف وغيره

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5280 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.