أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ المَنِيِّ (¬١) عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ فِي النَّوْمِ أَوِ فِي اليَقَظَةِ مِنْ كَانَ أَوْ أُنْثَى (¬٢) إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ).خُرُوجُ المنيِّ من ذكرٍ كان أو أنثى يوجب الغسل، وخروجُهُ قد يكون