Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5352

  1. كتاب العقيقة

* قولُهُ: (وَمَالكٌ لَا يَعُدُّ فِي الْأُسْبُوعِ الْيَوْمَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ إِنْ وُلِدَ نَهَارًا) (¬١).

يعني: الإمام مالك لو قُدر أن إنسانًا ولد في هذه الليلة في هذا اليوم لا يعد؛ لأنه يقول مضى بعض الوقت، والشافعية والحنابِلَةُ: يعدون ذلك، فمثلًا: ولد في يوم الثلاثاء فعندَ الشافعية والحنابلة يدور عليه الأسبوع يوم الإثنين، وعند مالك يوم الثلاثاء.

* قولُهُ: (وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ يَحْتَسِبُ بِهِ) (¬٢).

ابن الماجشون من أصحاب مالك مع جمهور العلماء.

* قولُهُ: (وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي "الْعُتْبِيَّةِ": إِنْ عَقَّ لَيْلًا لَمْ يُجْزِهْ) (¬٣).

قضية الذبح ليلًا فيها خلاف، وذكرنا أن الشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥) يرون جواز ذلك ليلًا ونهارًا؛ لأنه لم يرد في ذلك حديث يمنعُ ذلِكَ، بل جاء ما يدل على جوازه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5352 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.