Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5384

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار

وَاخْتَلَفُوا فِي الانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ وَفِي طَهَارَةِ جِلْدِهِ مَدْبُوغًا وَغَيْرَ مَدْبُوغٍ (¬١)).

وقد جاء حديث متفق عليه عن الرسول ﷺ أنه قال: "إن الله حَرَّم الميتة والخنزير والأصنام" (¬٢) فهذا نص في كتاب الله، والصحابة قالوا: يا رسول الله شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس (¬٣) أي: يضعونها في السراج ليستضيئوا بها -، فقال الرسول ﷺ: "هي حرام" فهذا حديث متفق عليه، فما دام الخنزير حرام فيدخل في ذلك شحمه وجلده وغير ذلك، وهذا هو الأولى والصحيح.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5384 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.