Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5385

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار

* قوله: (وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كتَابِ الطَّهَارَةِ).

تقدم في كتاب الطهارة الحديث عن الجُلودِ وقضية الصلاة عليها ولُبْسها وغير ذلك وهل الجلد إذا دُبغ يختلف عن غيرِهِ، وذكرنا أن جِلْدَ الميتَةِ التي أصلُها حلال على الصحيح كالشياه وكذلك الغنم والبقر والإبل، فهذه وإن كانت ميتَةٌ إذا دُبغت فإنها تطهر جُلودها؛ لأن الرسولَ ﷺ قال: "إذا دُبغ الإهابُ فقَدْ طَهُرَ" (¬١) أي: الجلد، وإذا ظرف لما يستقبل من الزَّمانِ، "كل إهاب دبغ فقد طَهُرَ" وهذا من صيغ العُموم (¬٢)، والرسول ﷺ عندما مر بشاة ميتة فقال: "هلا انتفعتم بجلدها" (¬٣)، وأما من يقول: كل جلد ميتة دُبِغَ أو لم يُدبَغْ فهو نجس، وهذا معروف من مذهب الحنابلة فهو رأي ضعيف تخالفه الأدلة الصحيحة، وهو من مفاريد مذهبِ الإمام أحمد (¬٤).

* قوله: (وَأَمَّا الدَّمُ فَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ الْمَسْفُوحِ مِنْهُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى) (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5385 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.