Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5418

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار
  3. المسألة الثالثة؛ اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم

فحُجَّة الذين قالوا بتحريم لحوم الخيل هو مفهوم الآية، والآية لا تدل على التَّحريم؛ وإنَّما ذكرت: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾، ولم تعرض لحكم لحمها، وجاء في حديث خالد بن الوليد - وهو في السُّنن - أنَّ رسول الله ﷺ "نهى عن لحوم الخيل والبِغال والحمير، وكل ذي نابٍ وكلل ذي مِخلبٍ من الطير"، وفي رواية: "وكل ذي نابٍ من السباع، ومِخلبٍ من الطير"، لكن الأحاديث الأخرى بالنسبة للخيل - وهي في الصحيحين وفي غيرهما - تدل دلالةً واضحة على جواز أكلها.

والقياس الذي أشار إليه المُؤلِّف، هو القياس على الحمير، قالوا: فالخيل تلحق بالحمير؛ بجامع أنَّ كل واحدٍ منهما له خُفٌّ، فتلحق به في التَّحريم، لكن الأدلة الصحيحة الصريحة نصٌّ في إباحة أكل لحم الخيل.

لكننا نجد أنَّ الخيل يُسهَم لها في الحرب، وأنَّ الحمير والبغال لا يُسهَم لها، كما مر بنا في أبواب الجهاد.

[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ؛ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْمُورِ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ]

* قوله: (وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَة، وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْمُورِ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ؛ وَهِيَ الْخَمْسُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا: الْغُرَاب، وَالْحِدَأَة، وَالْعَقْرَب، وَالْفَأرَة، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ).

مراد المؤلف - كما سيأتي صريحًا - أن تلك الحيوانات التي نُهِيَ عن قتلها في الحرم، هل النهي عن قتلها يدل على تحريم أكل لحمها، أو أنه لسببٍ آخر؟

قال الرسول ﷺ في الحديث المتفق عليه: "خمسٌ فواسق:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5418 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.