Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5419

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار
  3. المسألة الثالثة؛ اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم

الْغُرَاب، وَالْحِدَأَة، وَالْفَأْرَة، وَالعَقْرَب، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" (¬١) فوصفها ﵊ بالفسق؛ فالغراب كما هو معلوم من الفواسق، والحدأة نعتدي على بعض الطيور وعلى بعض الأطعمة، والفأرة نعلم نجاستها وأثرها وما يترتب عليها من أضرار؛ وقد مر الكلام في الفواسق، وأنه لا يجوز أكلها - على الصحيح -، وأن القول بجواز ذلك قولٌ ضعيفٌ لا يُلتفت إليه.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا فَهِمُوا مِنَ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لَهَا، مَعَ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْبَهَائِمِ الْمُبَاحَةِ الْأَكلِ؛ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ هُوَ كَوْنُهَا مُحَرَّمَةً؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ (¬٢)).

وأيضًا هو مذهب أحمد (¬٣) وأبي حنيفة (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5419 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.