Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5457

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار
  3. الجنس الرابع؛ الذي تستخبثه النفوس
  4. المسألة الثانية: انتباذ شيئين؛ متل البسر والرطب، والتمر والزبيب

فإذا خرج من معصيتة عاد إليه؛ وهذا فيه كلام معروف في مباحث علم العقيدة.

قوله: (فَيَخْرُجُ فِي ذَلِكَ بِحَسِبِ التَّأوِيلِ الْأَقَاوِيلُ الثَّلَاثَةُ: قَوْلٌ بِتَحْرِيمِهِ، وَقَوْلٌ بِتَحْلِيلِهِ مَعَ الْإِثْمِ فِي الانْتِبَاذِ، وَقَوْلٌ بِكَرَاهِيَةِ ذَلِكَ).

ونحن نتبين أن الأدلة مجتمعة تبين أن النهي ليس للتحريم؛ وأن النهي خشية الوقوع في المحظور، أما إذا اطمأن الإنسان إلى أنه لا يقع في محظورٍ بإذن الله؛ فإنه يجوز له.

قوله: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مُبَاحٌ؛ فَلَعَلَّهُ اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عُمُومَ الْأَثَرِ بِالانْتِبَاذِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ).

حديث أبي سعيد الخدري أيضًا فيه جواز الانتباذ مطلقًا، لكن أصح الأدلة هو حديث عائشة الذي ذكرناه.

قوله: (وَأَمَّا مَنْ مَنَعَ كُلَّ خَلِيطَيْنِ؛ فَإِمَّا أن يَكُونَ ذَهَبَ إلى أن عِلَّةَ الْمَنْعِ هُوَ الاخْتِلَاط، لَا مَا يَحْدُثُ عَنْ الاخْتِلَاطِ مِنَ الشِّدَّةِ فِي النَّبِيذِ).

الحقيقة ليست علة المنع هي الاختلاط؛ وإنما الاختلاط يسارع فقط في الوصول إلى المنهي عنه؛ وإنما العلة هي أن الإنسان قد ينخدع، فقد تعوَّد أن يضع النبيذ في إناء فيشرب فيه مدة ثلاثة أيام وربما أكثر - هذا ما لم يُسكِر - ثم يجمع بين الخليطين فيفاجأ به قد وصل إلى درجة الإسكار، فربما لو شرب منه وقع في المحظور، وهذا هو الذي نهى عنه الرسول ﷺ لأن الإنسان أحيانًا ينسى؛ ومن وقع في الشبهات؛ وقع في الحرام.

قوله: (وَإِمَّا أن يَكُونَ قَدْ تَمَسَّكَ بِعُمُومِ مَا وَرَدَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ).

كما جاء لفظ الحديث.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5457 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.