Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5458

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار
  3. الجنس الرابع؛ الذي تستخبثه النفوس
  4. المسألة الثانية: انتباذ شيئين؛ متل البسر والرطب، والتمر والزبيب

قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الْخَمْرَ إِذَا تَخَلَّلَتْ مِنْ ذَاتِهَا؛ جَازَ أكْلُهَا (¬١)).

الخمر لا تخلو إما أن تتخلل من نفسها؛ بمعنى أن توضع في مكان فتتخلل، وإما أن يُخلِّلها الإنسان بنفسه؛ بمعنى أن يضع فيها مادة من المواد التي تسارع في تخليلها، فتنقلها من كونها خمرًا مسكرًا إلى أن تصبح خلًّا.

الطريقة الأخرى لا يُحدِثُ فيها شيئًا؛ لكنه ينقلها من مكانٍ إلى مكان، قد تكون موضوعةً مثلًا في الشمس فينقلها إلى الظل فتتخلل، أو العكس، بمعنى أنه حملها من مكان إلى مكان؛ هذه صورٌ ثلاث:

الصورة الأولى: لا خلاف بين العلماء؛ أن الخمر لو كانت في مكانٍ مستقر وتخلَّلت بتفسها؛ فقد زالت نجاستها وزالت أيضًا حرمتها.

الصورة الثانية: إذا خلَّلها الإنسان بنفسه؛ فهي حرامٌ عند جمهور العلماء، وجائز عند الحنفية وبعض التابعين.

وأما الشافعية، والقول الأول الذي أجازها مطلقًا إذا تخللت بنفسها، ومنعها أيضًا بسببٍ من الأسباب، هذا قول المالكية والحنابلة قولًا واحدًا، وتوجد رواية في مذهب مالك لكنها ضعيفة، والصحيح في مذهب مالك كمذهب الحنابلة، والشافعية مع المالكية والحنابلة، إلا أنهم قالوا: كونها تنقل من مكانٍ إلى مكانٍ فتتخلل، فالمشهور في مذهبهم أن ذلك جائز.

هذا هو خلاصة ما في أقوال العلماء في هذه المسألة، فلماذا حصل الخلاف فيها؟

نحن لو ألقينا نظرة فاحصة على الأدلة التي وردت في ذلك؛ لوجدنا أنها صريحةٌ في عدم جواز تخليلها، وفي حديث أنسٍ أيضًا قال: "سُئِلَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5458 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.