المراد بالأيم (¬٢) هنا: هي الثيب التي وطئت، فهذه لا بد من استئذانها، إذا أراد وليها أن يُزَوَّجها لا بد أن يعرض عليها ذلك الأمر، فلا يكفي أن تسكت بل لا بد أن تقول: نعم أو لا؛ لأنها جربت الرجال وانتقلت إلى بيت الزوجية؛ فهي تختلف عن البكر التي لا يزال الحياء يسيطر عليها، والبكر تُستأمر؛ وقد ورد في بعض الأحاديث: أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد تزويج إحدى بناته جلس عند خدرها (¬٣)، ثم
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5507 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.