Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5508

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. أما الركن الأول: في الكيفية

ذكر أن فلانًا يرغب في الزواج منك، فإن هزت الخدر عرف أنها لا تريده، وإن سكتت كان ذلك بمثابة إجابة منها (¬١).

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ انْعِقَادَ النِّكَاحِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ مِمَّنْ إِذْنُهُ اللَّفْظ، وَكذَلِكَ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ) (¬٢).

هذه مسألة في غاية الأهمية ووقع خلاف فيها بين الأئمة، وانقسموا إلى فريقين:

الفريق الأول قالوا: إن النكاح لا ينعقد إلا بواحد من لفظين، ولا مانع أن يكون مثلًا الإيجاب بكلمة الإنكاح والتزولج، هما لفظان عند الشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) لا يقوم مقامهما غيرهما؛ يعني: أن يقول:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5508 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.