أنكحتك ابنتي فيقول: قبلت نكاحها أو يقول زوَّجتك ابنتي فيقول: قبلت زواجها، أو يقول: أنكحتك ابني فيرد فيقول: قبلت زواجها أو العكس، الشاهد: أن يكون بأحد اللفظين وإن اختلفا إيجابًا وقبولًا، هذا في الإيجاب وهذا في القبول.
الفريق الثاني وهم الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) ومعهم جمع من العلماء يقولون: يجوز بلفظ التمليك، وبلفظ الهبة، وبلفظ البيع، ورواية عند أبي حنيفة (¬٣) يقول: حتى بلفظ الإجارة، ولكن المالكية قيدوا بأن يصحبه
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5509 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5503)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.