Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5509

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. أما الركن الأول: في الكيفية

أنكحتك ابنتي فيقول: قبلت نكاحها أو يقول زوَّجتك ابنتي فيقول: قبلت زواجها، أو يقول: أنكحتك ابني فيرد فيقول: قبلت زواجها أو العكس، الشاهد: أن يكون بأحد اللفظين وإن اختلفا إيجابًا وقبولًا، هذا في الإيجاب وهذا في القبول.

الفريق الثاني وهم الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) ومعهم جمع من العلماء يقولون: يجوز بلفظ التمليك، وبلفظ الهبة، وبلفظ البيع، ورواية عند أبي حنيفة (¬٣) يقول: حتى بلفظ الإجارة، ولكن المالكية قيدوا بأن يصحبه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5509 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.