Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5556

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاح

شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْهُ (¬١)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣)، وَزُفَرُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ: إِذَا عَقَدَتِ الْمَرْأَةُ نِكَاحَهَا بِغَيْرِ وَليٍّ، وَكَانَ كفُؤًا - جَازَ (¬٤)، وَفَرَّقَ دَاوُدُ (¬٥) بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، فَقَالَ بِاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي الْبِكْرِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الثَّيِّبِ (¬٦)).

الفرق واضح؛ لأنه يرى أن الثيب من أدركت وعرفت نعمة الزواج،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5556 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.