شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْهُ (¬١)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣)، وَزُفَرُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ: إِذَا عَقَدَتِ الْمَرْأَةُ نِكَاحَهَا بِغَيْرِ وَليٍّ، وَكَانَ كفُؤًا - جَازَ (¬٤)، وَفَرَّقَ دَاوُدُ (¬٥) بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، فَقَالَ بِاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي الْبِكْرِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الثَّيِّبِ (¬٦)).
الفرق واضح؛ لأنه يرى أن الثيب من أدركت وعرفت نعمة الزواج،