Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5613

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية

الأمر الثاني: إذا وُجِد وليَّان متساويان وجعلت أمرها إليهما فعقدا لها فإن كان ذلك قبل الدخول وعُرِف الأسبق فإنه له الحق أن يزوِّجها، أما بعد الدخول: على الصحيح (¬١) يُفسخ النكاح ويكون الأول هو الأحق بها، لأنه هو الذي ملك عصمتها، وإن لم يُعلم ففي هذه الحالة لا تثبت لواحدٍ منهما ويتقدمان كغيرهما.

قوله: (أو يَكُونَا عَقَدَا مَعًا، ثُمَّ لَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ أن يُعْلَمَ الْمُتَقَدِّم، أو لَا يُعْلَم، فَأَمَّا إِذَا عُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهمَا فَأَجْمَعُوا (¬٢) إِذَا دَخَلَ الثَّانِي؛ فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ لِلْأَوَّلِ (¬٣)، وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ لِلثَّانِي (¬٤). وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ (¬٥). وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ (¬٦)).

الذين قالوا: الأول في هذه الصورة الشافعية والحنابلة، يعني:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5613 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.