أنها للأول منهما وإن دخل بها الثاني وهو قول الشافعي وأحمد.
قوله: (وَأَمَّا إنْ أَنْكَحَاهَا مَعًا فَلَا خِلَافَ (¬١) فِي فَسْخِ النِّكَاحِ فِيمَا أَعْرِفُ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي اعْتِبَارِ الدُّخُولِ أو لَا اعْتِبَارِهِ: مُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْقِيَاسِ؛ وَذَلِكَ أنه قَدْ رُوِيَ أنه ﵊ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَليَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا" (¬٢). فَعُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أو لَمْ يَدْخُلْ).