Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5644

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني: في الشهادة

والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ﵃ تَزَوَّجوا دون إشهاد (¬١)، صحَّ ذلك عنهم، والخلاف يدور حول حديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬٢)، تكلم العلماء في ذلك منهم ابن المنذر (¬٣) وابن عبد البر (¬٤) وبيَّنوا أن هذا الحديث مع تعدد طرقه هو حديث ضعيف، لكننا نقول: هذا الحديث له شواهد كثيرة بمجموعها يصل على الأقل إلى درجة الحسن.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ شَرْطُ تَمَام يُؤْمَرُ بِهِ عِنْدَ الدُّخُولِ؟ أَوْ شَرْطُ صِحَّةٍ يُؤْمَرُ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ؟ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السِّرِّ (¬٥)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5644 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.