أَنَّهَا عَلَى الْخُصُوصِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْعُمُومِ؛ لِكَثْرَةِ خُصُوصِيَّتِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ﷺ، وَلَكِنْ تَرَدَّدَ قَوْلُهُ فِي الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ) (¬١).
يعني: ليس بكثرة الأحكام الخاصة بالرسول، وإنما ببعض الأحكام في النكاح تخصه وهذه أمورٌ معروفة، وقصده في الإمام الأعظم أن يُزوِّج نفسه.
[الْفَصْلُ الثَّانِي: في الشهادة]
قوله: (وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢) وَالشَّافِعِيُّ (¬٣) وَمَالِكٌ (¬٤) عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ شَرْطِ النِّكَاحِ).
ومعهم الإمام أحمد (¬٥) في رواية انفرد فيها عن الجمهور في هذه المسألة (¬٦)، وأُثِر عن كثير من الصحابة ومن التابعين (¬٧)، وثبت أن ابن عمر