Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5643

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني: في الشهادة

أَنَّهَا عَلَى الْخُصُوصِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْعُمُومِ؛ لِكَثْرَةِ خُصُوصِيَّتِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ﷺ، وَلَكِنْ تَرَدَّدَ قَوْلُهُ فِي الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ) (¬١).

يعني: ليس بكثرة الأحكام الخاصة بالرسول، وإنما ببعض الأحكام في النكاح تخصه وهذه أمورٌ معروفة، وقصده في الإمام الأعظم أن يُزوِّج نفسه.

[الْفَصْلُ الثَّانِي: في الشهادة]

قوله: (وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢) وَالشَّافِعِيُّ (¬٣) وَمَالِكٌ (¬٤) عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ شَرْطِ النِّكَاحِ).

ومعهم الإمام أحمد (¬٥) في رواية انفرد فيها عن الجمهور في هذه المسألة (¬٦)، وأُثِر عن كثير من الصحابة ومن التابعين (¬٧)، وثبت أن ابن عمر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5643 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.