Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5647

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني: في الشهادة

وفي رواية: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال" (¬١).

وجاء أيضًا: "أعلنوا النكاح في المساجد واضربوا عليه بالدف وليولم أحدكم ولو بشاة" (¬٢).

وجاء في آخر الحديث: "أن الرجل إذا تزوج امرأة وخضَّب شعره - يعني: سوَّد شعره - فليعلمها حتى لا يضرها" (¬٣)؛ يعني: الإنسان يكون صريحًا، قد يأتي الإنسان فيغير شعره فيُظن أنه شباب.

وفي حديث صحيح لا إشكال فيه قال ﷺ: "فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" (¬٤)، هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي وهو حديث صحيح، الصوت يعني: رفع الصوت بالنكاح.

والشاهد: أن إعلان النكاح مطلوب وأُثِر عن كثير من الصحابة ﵃ أنهم كانوا يكرهون ذلك، وجمهور العلماء (¬٥) يرون أن نكاح السر مكروه،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5647 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.