Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5648

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني: في الشهادة

ومالكٌ (¬١) يرى أنه لا يجوز.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ، وَوُصِّيَا بِالْكِتْمَانِ - هَلْ هُوَ سِرٌّ؟ أَوْ لَيْسَ بِسِرٍّ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): هُوَ سِرٌّ وَيُفْسَخُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣) وَالشَّافِعِيُّ (¬٤): لَيْسَ بِسِرٍّ).

هؤلاء يقولون: هو سر، وهؤلاء يقولون: ليس بسر، لكن الجمهور: على أن الأولى أن يُعلن النكاح هذا هو المستحب والأفضل، ويُكره إخفاؤه، لكن لو أخفي هو نكاح صحيح، لكن فُعِل المكروه، أما عند مالك فلا يجوز، ومن حينئذٍ يُفسخ النكاح، إذن فرقٌ بين مالك وبين الجمهور من حيث تقرير الحكم.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ؟ أَمْ إِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهَا سَدُّ ذَرِيعَةِ الاخْتِلَافِ أَوِ الْإِنْكَارِ؟).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5648 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.