Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5654

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني: في الشهادة

لم يخرِّجه أبو داود، إنما خرَّجه الترمذي (¬١) والبيهقي (¬٢) وغير هؤلاء (¬٣).

قوله: (وَقَالَ عُمَرُ فِيهِ: "هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ").

هذا حكاه مالك في الموطأ (¬٤) والمعروف عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يكره نكاح السر، نُقِل عنه، لكن نكاح السر لا يستدعي الرجم، لكن عمر نُقِل عنه كما نُقِل عن بعض الصحابة يكره نكاح السر.

قوله: (وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَة (¬٥): لَيْسَ الشُّهُودُ مِنْ شَرْطِ النِّكَاحِ، لَا شَرْطَ صِحَّةٍ وَلَا شَرْطَ تَمَامٍ).

قالوا ذلك لأن الأحاديث في ذلك لم تصح، كما ذكر ابن المنذر (¬٦) قال: لم يصح حديث في الإشهاد، وذكر ذلك ابن عبد البر (¬٧) في كتابه "الاستذكار".

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5654 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.