Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5683

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه

خلاف بين العلماء (¬١).

النوع الثاني: أن تستأجره على مالها كأن يرعى غنمها أو يسقي مزارعها، إلى غير ذلك.

فهذه المسألة من حيث الجملة اختلفوا باعتبار الصداق إجارة فمنهم من أجاز ومنهم من منع.

قوله: (والْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ؛ وَلِذَلِكَ رَأَى فَسْخَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَجَازَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَصْبُغُ (¬٢) وَسُحْنُونٌ (¬٣). وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (¬٤)، وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ (¬٥) وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا فِي الْعَبْدِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَجَازَه (¬٦)).

أي: في مذهب مالك، وهذا القول بالإجازة هو مذهب الحنابلة (¬٧)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5683 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.