خلاف بين العلماء (¬١).
النوع الثاني: أن تستأجره على مالها كأن يرعى غنمها أو يسقي مزارعها، إلى غير ذلك.
فهذه المسألة من حيث الجملة اختلفوا باعتبار الصداق إجارة فمنهم من أجاز ومنهم من منع.
قوله: (والْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ؛ وَلِذَلِكَ رَأَى فَسْخَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَجَازَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَصْبُغُ (¬٢) وَسُحْنُونٌ (¬٣). وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (¬٤)، وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ (¬٥) وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا فِي الْعَبْدِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَجَازَه (¬٦)).
أي: في مذهب مالك، وهذا القول بالإجازة هو مذهب الحنابلة (¬٧)،