Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5703

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

قوله: (بَلْ يَجِبُ بِالدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ وَهُوَ الَّذِي يَعْنُونَ بِإِرْخَاءِ السُّتُورِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (¬١) وَالشَّافِعِيُّ (¬٢) وَدَاوُدُ (¬٣): لَا يَجِبُ بِإِرْخَاءِ السُّتُورِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ).

قصد المؤلف بالمسيس هو: الجماع، وقال أبو حنيفة وأحمد (¬٤) وهو قول الخلفاء الراشدين (¬٥)؛ أي: الخلفاء الأربعة، ونقل ذلك عن الصحابة عن زيد بن ثابت (¬٦) وعبد الله بن عمر (¬٧)، ومن التابعين عن عروة (¬٨)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5703 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.