Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5704

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

وكذلك عطاء (¬١) والزهري (¬٢)، ومن العلماء الأوزاعي (¬٣) وإسحاق بن رهوايه (¬٤) وغير هؤلاء (¬٥) ﵃ جميعًا.

إذن الخلاف هنا بالنسبة للفقهاء انقسموا إلى فريقين:

الفريق الأول: يرون أنه لا يثبت المهر جميعه إلا بالمسيس (¬٦).

الفريق الثاني: يرون أن بمجرد الخلوة وإغلاق الأبواب يوجب المهر كله، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ﵃.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ نَفْسِهَا) (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5704 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.