وكذلك عطاء (¬١) والزهري (¬٢)، ومن العلماء الأوزاعي (¬٣) وإسحاق بن رهوايه (¬٤) وغير هؤلاء (¬٥) ﵃ جميعًا.
إذن الخلاف هنا بالنسبة للفقهاء انقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول: يرون أنه لا يثبت المهر جميعه إلا بالمسيس (¬٦).
الفريق الثاني: يرون أن بمجرد الخلوة وإغلاق الأبواب يوجب المهر كله، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ﵃.
قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ نَفْسِهَا) (¬٧).