Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5705

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

فعندما ندخل في التفصيل نجد أن الحنفية والحنابلة يختلفون في التفصيل، والخلوة قد يصحبها أمر من أمرين: وهو كله مانع، وهذا المانع قد يكون حسيًّا، وقد يكون شرعيًّا فالمانع الحسي: كأن يكون الرجل عنينًا، وقد يكون المانع شرعيًّا كأن يكون صائمًا، أو أن يكون محرمًا بحج، وقد يكون المانع من المرأة وهذا المانع قد يكون حسيًّا بوجود أحد معهما وقد يكون مانعًا شرعيًّا كالحيض، وكذلك ما يتعلق بالصيام والإحرام، وهذا التفصيل في مذهب الحنفية، أما الحنابلة فلا يرون هذا التفصيل إلا في حالة واحدة: أنه أُثر عن الإمام أحمد في رواية أنه فَرَّق بين صيام رمضان وغيره فيرى لصيام رمضان تأثيرًا، ولا يرى لغيره تأثيرًا (¬١).

قوله: (إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ (¬٢)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5705 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.