Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5722

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثالث: في تشطير المهر

قوله: (وَأَمَّا مُوجِبِ التَّشْطِيرِ: فَهُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي يَكُونُ بِاخْتِيَارٍ مِنَ الزَّوْجِ لَا بِاخْتِيَارٍ مِنْهَا، مِثْلُ الطَّلَاقِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ قِبَلِ قِيَامِهَا بِعَيْبٍ يُوجَدُ فِيهِ).

فقد تكون المرأة رتقى رتقاء بمعنى: مسدودة المنفذ (¬١)، وربما تكون فيها برص (¬٢)، وربما تكون فيها جذام (¬٣) وعيوب ما كان يعرفها الزوج فظهرت، ففي هذه الحالة لا يثبت لها شيء، أما لو كان الطلاق من قبل الزوج، فهو في هذه الحالة يلزمه النصف (¬٤).

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الَّذِي يَكُونُ سبَبَهُ قِيَامُهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ أَوِ النَّفَقَةِ مَعَ عُسْرِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيَامِ بِالْعَيْبِ).

قصد المؤلف: إذا كان الزوج فقيرًا لا يستطيع أن ينفق على زوجته وهي التي تقوم برعايته (¬٥)، نعم لو حصل ذلك من زوجة قادرة وتملك

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5722 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.