Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5723

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثالث: في تشطير المهر

مالًا، وأنفقت على نفسها وأولادها وعلى زوجها توفق في الدنيا وتسعد في الآخرة، لكن المرأة من حقها أن ينفق عليها الزوج؛ لأن هذه هي مسئوليته، فهو المسؤول بنص الكتاب والسنة، لكن لو عجز الزوج فلها أن تطلب الطلاق لسبب عسره عن الإنفاق.

قوله: (وَأَمَّا الْفُسُوخُ الَّتِي لَيْسَتْ طَلَاقًا فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَيْسَتْ تُوجِبُ التَّشْطِيرَ إِذَا كَانَ فِيهَا الْفَسْخُ مِنْ قِبَلِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الصَّدَاقِ) (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5723 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.