Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5724

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثالث: في تشطير المهر

قد يحصل عيبٌ في العقد فيحصل فسخ ولا توجب، وقد يكون الخلاف في أمرٍ لم يتفقا على الصداق، وقد يكون خللٌ في العقد، بمعنى: لم يوفى الشروط التي يُلتزَم بها، وربما يكون الفسخ بطلبٍ من الزوجة كما ذكرنا.

قوله: (وَبِالْجُمْلَةِ مِنْ قِبَلِ عَدَمِ مُوجِبَاتِ الصِّحَّةِ، وَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ اخْتِيَارٌ أَصْلًا، وَأَمَّا الْفُسُوخُ الطَّارِئَةُ عَلَى الْعَقْدِ الصَّحِيحِ مِثْلُ الرِّدَّةِ وَالرَّضَاعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ اخْتِيَارٌ، أَوْ كَانَ لَهَا دُونَهُ لَمْ يُوجِبِ التَّشْطِيرَ، وَإِنْ كانَ لَهُ فِيهِ اخْتِيَارٌ مِثْلُ الرِّدَّةِ أَوْجَبَ التَّشْطِيرَ (¬١)، وَالَّذِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5724 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.