Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5743

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثالث: في تشطير المهر

كالشافعية (¬١): لا يراه ويعتبرون تفويض البُضع، ومعنى كلمة تفويض: فوَّض الأمر وتأتي من الفضاء أو الإفضاء (¬٢) "أي: أنه شيءٌ فاضٍ مهمل لا أثر له بمعنى: أنه مُهمَل (¬٣)؛ ولذلك يستدلون على هذا بقول الشاعر (¬٤):

لا يَصلُحُ الناسُ فَوضى لا سَراةَ لَهُم … وَلا سَراةَ إِذا جُهّالُهُم سادوا

والناس لا يصلحون دون قيادة، ودون حاكم، لأنه لو تُرِك أمر الناس إليهم وحدهم لا سائس يسوسهم (¬٥)، ولا قائد يقودهم، فسيتسلط القوي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5743 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.