Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5744

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الرابع في التفويض

على الضعيف، والكبير على الصغير وهكذا ينتشر الفساد والفوضى بين الناس؛ ولذلك نجد أن الله تعالى وضع هذا الشرع الحكيم ليضبط به عباده في هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]، فالتفويض إنما هو الإهمال، كأنهم أهملوا هذا المهر وتركوه، هذا هو المراد.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الموضع الرابع في التفويض

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ جَائِز، وَهُوَ أَنْ يُعْقَدَ النِّكَاحُ دُونَ صَدَاقٍ؛ لِقَوْلِه الله تَعَالَى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]) (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5744 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.