Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5773

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

(وَلَا يُسَمَّى الثَّمَنُ مِنَ الصَّدَاقِ).

أمَّا لو سُمِّي الصداق ارتفعت الجهالة، فلا خلاف بين العلماء في هذه المسألة.

وهنا تنبيه: كثير من طلاب العلم تمر بهم مسائل وينسونها في الغالب، وهذه مشكلة يشكو منها الكثير، حيث يدرس الطالب المسائل، فإذا انتقل إلى غيرها نَسيها، لكن التغلب على هذا دائمًا يأتي بالحرص والرغبة في طلب العلم، والإخلاص له، وتفريغ النفس والقلب لتحصيله ومدارسته، فإن نسي شيئًا كعادة البشر - لأن كل إنسان ينسى - فستبقى أشياء.

وقيمة العِلم دائمًا تكون بالصلة به؛ قراءةً، وتعمقًا في دراسته، ومحاولةً لتفهم مسائله، أمَّا إذا مَرَّت المسائل مرور الكرام - فهذه سرعان ما تضيع، لكن المسائل التي تحرص عليها ويُعمل الفكر والذهن فيها - غالبًا ما يبقى منها في الذهن شيء، وليس شرطًا أن تُحفظ، لكنها تبقى متى استُدعيت خرجت بإذن الله.

ونعود لمسألة تحديد أقل المهر التي مَرَّ بنا خلاف العلماء فيها؛ فوجدنا أن الحنفية والحنابلة في جانب، والشافعية والمالكية في جانب، وهذا سيَسْرِي علَى بعض المسائل؛ فلننتبه لذلك.

فالحنفية والحنابلة لا يرون تحديد ذلك، والشافعية والمالكية إنما يُحددونه، ليس الشافعية، إنما هم المالكية والحنفية هم الذين يُحَدِّدون، والشافعية والحنابلة لا يُحَدِّدون.

(فَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَابْنُ القَاسِمِ (¬١)، .............

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5773 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.