وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (¬١). وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ (¬٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٣)).
(وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ)، أي: الذي أجازه أحمد؛ لأنه بالنسبة لقول الإمامين يتعلق الأمر بالصَّداق (¬٤).
(وَفَرَّقَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: "إِنْ كانَ البَاقِي بَعْدَ البَيْعِ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا بِأَمْرٍ لَا يُشَكُّ فِيهِ، جَازَ" (¬٥)).
وقد قال ذلك؛ لأن المالكية يشترطون أن يكون لأقل المهر حَدٌّ (¬٦)،