Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5803

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق

إذن، يُعتَبر قول الزوجة في حالتين:

- إذا ادعت مهر المثل، فهي في هذه الحالة لم تتجاوز الحد، وقولها يتفق مع الواقع والمعروف والعُرف.

- وإن طلبت دون ذلك فهذا أيضًا اقتناع وتنازل منها، فقولها معتبر.

وإذا ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر منه، لأن الزيادة ستكون عليه فقوله هو المعتبر في هذا المقام.

وهذا بإجمال هو مذهب الحنفية (¬١) والحنابلة (¬٢)، وكثيرًا يتقارب الحنفية والحنابلة في مسائل كالصداق، أما الشافعية (¬٣) فيرون أنه يُرجع في ذلك إلى التحالف، فيتحالفان، فإن نكل أحدهما أُخذ بقول الحالف؛ لأن هذا أقسم يمينًا، والرسول ﷺ يقول: "اليمين على من أنكر" (¬٤). فيؤخذ بقوله، وذاك قد نكل فامتنع عن اليمين، وإن تحالفا معًا فلا ميزة لأحدهما

على الآخر، فيُرجع إلى مهر المثل.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5803 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.