Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5832

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الركن الثالث في معرفة محل العقد وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين.

وفي "صحيح مسلم" وغيره: "إن الرضاع تُحرم ما تحرمه الوِلادة" (¬١)؛ فكل ما حُرم عن طريق النَّسب فإنه يَحرم عن طريق الرضاع مطلقًا، وهذا أيضًا يحتاج إلى تفصيل.

* قوله: (وَالمُخْتَلَفُ فِيهَا: الزِّنَا، وَاللِّعَانُ).

وهذا سيأتي الكلام فيه، والمؤلف سيعقد لكل واحدة منهما مسألة كستقلة.

* قوله: (وَالغَيْرُ المُؤَبَّدَةِ تَنْقَسِمُ إِلَى تِسْعَةٍ، أَحَدُهَا: مَانِعُ العَدَدِ).

يعني: تعدد الزوجات، يُباح للحُرِّ أن يجمع بين أربع.

* قوله: (وَالثَّانِي: مَانِعُ الجَمْعِ).

فلا يجوز للمرء أن يجمع بين أختين ولا بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، وسيأتي الكلام عنه تفصيلًا.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مَانِعُ الرِّقِّ).

الرق أيضًا من الموانع، لكن مانع الرق فيه أيضًا خلاف، لا تقول بأن هذا مُسَلَّم، وأنتم تعلمون قصة بريرة أنها عتقت، وطلبت من عائشة المساعدة، والرسول ﷺ عَرَض عليها أن تبقى مع زوجها فقالت: أمر أم مشورة، قال: "بل مشورة"، فقالت: لا أرغب فيه (¬٢).

* قوله: (الرَّابِعُ: مَانِعُ الكُفْرِ).

كذلك مانع الكفر، فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، لكنه يقصد المؤلف في ذلك الشرك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5832 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.