Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5833

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الركن الثالث في معرفة محل العقد وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين.

* قوله: (وَالخَامِسُ: مَانِعُ الإِحْرَامِ).

وهذه مسألة سبق الكلام عليها في الحج، وهناك اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأن جمهور العلماء ألا يجوز للمُحرِم أن ينكح يعني أن يُتزَوج ولا أن يُزَوِّج غيره، كما في الحديث الصحيح: "لا يَنْكِح المُحرِم ولا يُنكَح" (¬١).

والخلاف يدور حول قصة ميمونة، هل تزوجها رسول الله ﷺ وهو حلال أو تزوجها وهو حرام - أي: مُحرِم -؟

وأن الذي خالف في ذلك ابن عباس (¬٢)، وأن صاحب القصة وهي صاحبة البيت وصاحب البيت هو أدرى بما فيه بينت أن الرسول ﷺ تزوجها وهو حلال (¬٣)، وأن الواسطة بينهما أبا رافع ذكر أن الرسول تزوجها وهو حلال (¬٤).

وأن للعلماء فيما ذهب إليه ابن عباس عدة أجوبة:

منها: أن ابن عباس لم يعلم بذلك إلا بعد أن أحرم الرسول ﷺ؛ أي: دخل في الإحرام، ولم يعلم أنه قد تزوجها في وقت حله، ومنها أنه صغير وإلى غير ذلك من الأقوال.

* قوله: (وَالسَّادِسُ: مَانِعُ المَرَضِ).

مانع المرض أيضًا هذا فيه خلاف، هل يؤثر أو لا، الإنسان الذي يكون مريضًا هل له أن يتزوج أو لا؟ أكثر العلماء على أنه يجوز (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5833 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.