Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 590

  1. كتاب الغسل
  2. ثالثا تعريف دم النفاس

تتمة الحديث:

"صلَّى جبريل ﵇ برسول الله ﷺ عند البيت مرتين، مرةً في أول الوقت، ومرة في آخره، ثم قال له: "الوقت ما بين هذين".

الشاهد:

أن الصلوات الخمس لها أوقاتٌ محددةٌ محصورةٌ فيها، وهذه الأوقات لها أول وآخر.

خلاصة ما سبق:

الصَّلواتُ الخَمْس ورَد في الشَّريعة الإسلاميَّة بيان عَددها وأوقاتها، فلا مَجَال لاجتهاد الفقهاء في ذلك.

مثال آخر لهذا القسم: الزكاة.

توضيح ذلك: الشريعة الإسلامية أبَانت ما تخرج منه الزكاة، وأنصبة ذلك.

فكُلُّ هذه الأمور -وهي كثيرة- وَرَدتْ في الشريعة الإسلامية محددة مبيَّنة، ولا مجال للرأي فيها، ولا للاجتهاد؛ لوجود نصوصٍ قطعيَّةٍ توقيفيةٍ فيها.

القسم الثاني: أسماء لم يرد بيان حدها، ولا مقدارها في الشريعة الإسلامية.

حكم هذا القسم: هذه الأسماء يُعْرف المراد بها من كلام العرب، واستعمالهم لها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 590 (SanadKitab #1149, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.