Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب الغسل
  2. ثالثا تعريف دم النفاس

أمثلة هذا القسم: نحو مصطلحات الفجر والحر والبرد والسُّنَّة وفُصُولها.

كل هذه نعرف تفصيلاتها من كلام العرب، ومُرَادهم حين إطلاقها.

القسم الثالث: أسماء لم يرد بيان حدها ولا مقدارها في الشريعة الإسلامية، ولا في كلام العرب.

ذَكَر الفقهاء إلى أن المرجعَ في تعيين المراد بهذه الأسماء وحُدُودها هو العادة، أو العرف (¬١).

شروط اعتبار العادة، أو العرف في الشرع:

الشرط الأول: ألا تعارض نصًّا (¬٢).

الشَّرط الثاني: ألا تكون مضطربةً؛ بل لا بد أن تكون مطردةً، يَعْني: مستقرة (¬٣).

مثال: لو كانت عادة المرأة مستقرةً على ستة أيام أو سبعة، أو على يومٍ وليلة، فيعتد بالمستقر منها لا على الطارئ المضطرب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 591 (SanadKitab #1149, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.