Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5898

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

حولان (¬١)؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وفي قراءة: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ إذًا معنى هذا أنَّ الرضاعة الكاملة بنص الآية هي حولان.

وبعض العلماء قال: لا مانع أن يُزاد على ذلك شهر أو شهران (¬٢).

وبعضهم قال: هي ثلاثون شهرًا (¬٣).

وبعضهم قال: ثلاث سنوات (¬٤).

وبعضهم قال: سبع سنوات (¬٥).

وبعضهم قال: حتى الكبير يُرضَّع (¬٦).

وهناك أقوال عدة، لكن المشهور من هذه الأقوال هو: مدة الفطام، أو كذلك في زمن الحولين، وأبو حنيفة له روايات متعددة في هذا منها:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5898 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.