Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5899

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

ثلاثون شهرًا، وهناك خلاف بينه وبين أصحابه في المسألة، وبعضهم يقول: ثلاث سنين، وبعضهم يقول: سبع سنين.

فالأقوال في ذلك متعددة، والآية نص في المسألة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.

والذين يقولون: ثلاثون شهرًا يستدلُّون بالآية: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع أن في الآية الأخرى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤]، ويستدلُّون بهذا بأن المراد على أن الحمل ليس الحمل المراد المعروف، ولكن هذا غير صحيح فالمراد بالآية هو الحمل ومن يولد دون ذلك (¬١)، ونعلم قصة المرأة التي ولدت في ستة أشهر وما جاء فيها (¬٢).

* قوله: (فَقَالَ مَالِك (¬٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٥) وَكافَّةُ الفُقَهَاءِ: "لَا يُحَرّمُ رَضَاعُ الكَبِيرِ"، وَذَهَبَ دَاوُدُ (¬٦) وَأَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5899 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.