Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5900

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

يُحَرِّمُ (¬١)، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ (¬٢). وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٣)، وَابْنِ عُمَرَ (¬٤)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (¬٥)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (¬٦) وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﵊ (¬٧).

يبدو أن المؤلِّف سيقسم المسألة إلى مسألتين.

فالمؤلف هنا كأنه قصر الخلاف بين الجمهور، وبيَّن مَن يذهب إلى أن الكبير يُحرِّم، وهناك كلام طويل للعلماء ونقاش فيما يتعلق بالكبير:

فهناك مَن يرى أن رضاع الكبير قد نُسِخ وأن ذلك في أول الأمر (¬٨).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5900 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.