Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 597

  1. كتاب الغسل
  2. ثالثا تعريف دم النفاس

ثم يعود إليها- فلا تدري هل هو دم حيض، أو استحاضة، ولا تستطيع التمييز بين الدمين: فهذه حيرت الفقهاء في الجواب على هذه المسألة، ولذَا سمَّاها الفقهاء: مسألة التلفيق (¬١).

فهَلْ تضمُّ أيَّام الدم بعضها إلى بعضٍ؟ وأيام الطهر بعضها إلى بعضِ؟ وكيف تصلي؟ سيأتي -إن شاء الله- الكلام على ذلك في التعليق عَلى كلام المصنف.

مثالٌ آخر لما يرجع فيه للعرف والعادة:

وَرَد في الحديث أن رَسُولَ الله ﷺ قال: "لا تَشْربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلُوا في صحَافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" (¬٢)، وقال ﷺ: "الذي يشرب في آنية الفضة: إنما يُجَرجرُ في بطنه نارًا" (¬٣).

حكم تضبيب (¬٤) الإناء بالذهب أو الفضة:

أجاز الفقهاء تضبيب الإناء الذي فيه شق بالذهب أو الفضة (¬٥)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 597 (SanadKitab #1149, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.