ولكنهم اختلفوا في مقدار هذا التضبيب؛ لعدم ورود نصٍّ في مقدار ذلك، فكان المرجع في ذلك للعادة والعُرف (¬١).مثالٌ ثانٍ لما يرجع فيه للعرف والعادة: النجاسة المعفو عنها.ذَهَب الفقهاء إلى أن قليل النجاسة معفو عنه (¬٢)، وَلَكنهم اختلفوا في