مقدار هذه النجاسة؛ لعدم وُرُود نصٍّ في مقدار ذلك، فكان المرجع في ذلك للعادة والعُرف (¬١).مثال ثالث لما يرجع فيه للعرف والعادة: الموالاة (¬٢).