Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5938

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

من العلماء من قال: لا تأثير له مطلقًا.

ومنهم من قال: إن بقي هذا اللبن يحمل اسمه فلا تأثير؛ لأن الغذاء سيتحقق وإن خالطه ماءٌ أو طعام، فإن تأثير اللبن سيبقى في المعدة.

وأما إذا خالطه غيره فسلبه الاسم: بمعنى غمره، فذاب اللبن وضاع في هذا المخالِط فإنه لا تأثير له.

* قوله: (فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: "إِذَا اسْتُهْلِكَ اللَّبَنُ فِي مَاءٍ أَوْ غَيْرهِ") (¬١).

بمعنى: أنك لا تسمِّيه لبنًا، وإنما تسميه ماءً أو تسميه مرقًا أو نحو ذلك.

* قوله: (ثُمَّ سُقِيَهُ الطِّفْلُ - لَمْ تَقَعِ الحُرْمَةُ).

وبعض العلماء قال: يؤثر وإن خالطه غيره فسلبه اسمه؛ لأن اللبن له تأثيرٌ قوي.

*قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5938 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.