Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5939

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

والشافعي (¬١)، ورواية لأحمد (¬٢).

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ حَبِيبٍ، وَمُطَرِّفٌ، وَابْنُ المَاجِشُونِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ (¬٣): "تَقَعُ بِهِ الحُرْمَة، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوِ انْفَرَدَ اللَّبَنُ أَوْ كانَ مُخْتَلِطًا لَمْ تَذْهَبْ عَيْنُهُ").

فعند الشافعية مطلقًا، وأكثر العلماء توسُّعًا في هذا المقام إنما هم الشافعية، ومعهم بعض الحنابلة أيضًا.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ يَبْقَى لِلَّبَنِ حُكْمُ الحُرْمَةِ إِذَا اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ؟ أَمْ لَا يَبْقَى بِهِ حُكْمُهَا، كالحَالِ فِي النَّجَاسَةِ إِذَا خَالَطَتِ الحَلَالَ الطَّاهِرَ؟ وَالأَصْلُ المُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ انْطِلَاقُ اسْمِ اللَّبَنِ عَلَيْهِ كالمَاءِ هَلْ يَطْهُرُ إِذَا خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ؟).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5939 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.