Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5964

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

والكرابيسي اثنان، والمقصود من ذلك: المتقدم، وهو: أبو علي الحسين بن علي البغدادي (¬١). وهناك الكرابيسي صاحب القواعد (¬٢) المتأخر عن ذلك. لكن هذا قولٌ انفرد به، وهو - كما قال المؤلف - شاذ. لكن قول المؤلف: لا يحصل وربما قد يحصل ذلك. ولذلك ردوا عليه ما قالوا بأنه مُستحيل، وهم أكابر العلماء (¬٣)، وقالوا: هذا لا يُحرِّم، بمعنى: لا ينشر الحُرمة؛ لأن المرأة الأصل فيها أنها مكانٌ للولادة، أما الرجل فليس كذلك، إذًا لا حُرمة هنا، فالقياس هنا قياسٌ مع الفارق.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5964 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.